الشيخ السبحاني

106

المختار في أحكام الخيار

4 - صحيحته الأخرى : قال : « سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء » « 1 » . 5 - صحيحته الثالثة : « سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟ فقال : الخيار لمن اشترى » « 2 » . 6 - صحيحة الحلبي : عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري » « 3 » وجه الدلالة ذكر القيد في مقام التحديد . 7 - خبر علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال سمعته يقول : « الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري » « 4 » وجه الدلالة نفس ما سبق من ذكر دلالة الهيئة على الحصر أوّلا وكون القيد في مقام التحديد ثانيا . 8 - استفاضت الروايات على أنّه لو مات الحيوان في أيّام الخيار ، يكون الضمان على البائع دون المشتري « 5 » هذا من جانب ، ومن جانب آخر اتّفقت كلمتهم على أنّ كلّ مبيع قد تلف في زمن الخيار ، فهو ممّن لا خيار له ، ومن ملاحظة الأمرين تحصل صغرى وكبرى بالنحو التالي : الضمان في زمن الخيار على البائع ، وكل من كان الضمان عليه ، فهو ممّن لا خيار له ينتج : البائع ممّن لا خيار له .

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 9 . ( 2 ) - المصدر نفسه : الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 3 . ( 3 ) - المصدر نفسه : الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 1 . ( 4 ) - المصدر نفسه : الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 5 . ( 5 ) - المصدر نفسه : الباب 5 من أبواب الخيار .